٤ ـ هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص
العين التي تستقر عليها اليد لا تخلو من أنحاء ثلثة.
أحدها ـ ما يعلم بأنها قابلة للنقل والانتقال ، ولكن يشك في تحقق سببه بالنسبة الى من في يده.
ثانيها ـ ما يشك في كونها طلقا أو غير طلق.
ثالثها ـ ما يعلم بأنها لم تكن طلقا وقابلة للنقل والانتقال الا بمجوز خاص ؛ كالعين الموقوفة التي لا يجوز بيعها ولا شرائها إلا إذا طرء عليها الخراب أو خلف شديد بين أربابها (على المشهور).
لا إشكال في حجية اليد في القسم الأول ، المعلوم قابليتها لذلك ، لأنه القدر المتيقن منها ، وكذا القسم الثاني لشمول إطلاقات الأدلة وبناء العقلاء والإجماعات له ، بل الغالب في موارد اليد هو هذا القسم ظاهرا وإخراجه عن تحت القاعدة يوجب الهرج والمرج واختلال النظام ، ولا يبقى معه للمسلمين سوق ؛ مع انه لا خلاف في شيء من ذلك
واما القسم الثالث فهو الذي وقع الخلاف فيه بين المحققين ممن قارب عصرنا ، فاختار بعض عموم الحجية لها ، واختار عدمه آخرون.
فممن ذهب الى الأول المحقق الأصفهاني في رسالته المعمولة في المسئلة ؛ وممن ذهب الى الثاني المحقق النائيني في رسالته. وهو الأقوى.
وعليه لو شوهد العين الموقوفة في يد واحد بعنوان الملك واحتمل في حقه اشترائه لطرو الخراب عليها أو خلف شديد بين أربابه ، لم يجز الاعتماد على مجرد يده في إثبات ذلك ، بل كانت أصالة الفساد هنا محكمة.
وذلك لقصور أدلة حجيتها عن شمول مثله ، فان عمدتها كما عرفت هي بناء العقلاء والسيرة المستمرة الدائرة بينهم ، والاخبار والإجماعات الدالة على إمضاء هذه السيرة من ناحية