أو بالتصرف في متعلقه كقوله «مجرد الإطعام ليس من الإكرام»
أو بالتصرف في حكمه كقوله : «انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق».
أو بالتصرف في نسبة الحكم الى موضوعه كقوله «إكرام الفاسق ليس إكراما للعالم».
فاذن لا تنحصر الحكومة في الثلاثة الأولى كما افاده المحقق النائيني في بعض كلماته في المقام ، ومن المعلوم ان شيئا من هذه الأمور غير موجود في المقام.
نعم هو مقدم على أدلة سائر الأحكام لوجهين آخرين : أحدهما : قوة الدلالة لاشتماله على نفى وجود الضرر رأسا الظاهر في كمال التحاشي والتباعد عنه ، لاسيما إذا أضيف إليه قيد «في الإسلام» لو ثبت هذا القيد بحسب الاخبار وقد عرفت الكلام فيه في مقدمة البحث ، ثانيهما : إبائه عن التخصيص لكونه في مقام الامتنان وللمناسبات المغروسة في الأذهان بين هذا الحكم وموضوعه كما لا يخفى على المتأمل الخبير ، ولذا يستنفر الطبع من تخصيص هذا الحكم ولو بالتخصيص المتصل بان يقال لا يجوز لأحد ان يضر بأحد إلا في كذا وكذا ، ولو خرج منه بعض الموارد كما إذا كان الإضرار بحق فهو في الحقيقة خروج موضوعي ، لأنه إحقاق حق لا إضرار فتأمل.
التنبيه الرابع
هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
قد عرفت عند بيان المختار في مفاد القاعدة انها لا تدل على نفى التكاليف الضررية كالوضوء والصوم الضرريين ، وان اللازم الرجوع في هذه الموارد إلى «قاعدة نفى الحرج» واما على مختار القوم من دلالتها على نفيها فهل هو من باب الرخصة أو العزيمة :
لا إشكال في عدم وجوب الوضوء الضرري وشبهه إذا كان المكلف عالما بموضوع الضرر على مختارهم وانما الكلام في صحتها (ح) وان لم يكن واجبا. نقل المحقق النائيني القول بالصحة عن بعض الأعاظم ولم يسمه واستدل له بان «لا ضرر» انما