الأمر الخامس
هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
قد وقع البحث في ان إجرائها في مواردها واجبة أو جائزة؟ وبعبارة أخرى هل هي رخصة أو عزيمة أو تختلف باختلاف المقامات؟ وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أولا؟ فهنا مقامان :
اما المقام الأول فلم أظفر على كلام صريح للقوم فيه عدا ما أفاده العلامة النراقي (قدسسره) في «العوائد» فقد ذكر في كلام طويل له هناك تفصيلا حاصله :
ان موارد القرعة مختلفة :
فتارة تجب بمقتضى الأمر الوارد في أحاديثها كما في الشاة الموطوئة.
واخرى تجب تعيينا لتوقف الواجب ؛ وهو تعيين الحق ، عليها ؛ وذلك فيما إذا كان له واقع معين وجب الوصول اليه اما لرفع التنازع كما في الولد المتداعي فيه أو شبه ذلك ، ولم يكن هناك طريق آخر للتعيين ، أو فيما إذا لم يكن له واقع ثابت ولم يكن هناك دليل على التخيير ؛ كما إذا اوصى بعتق اربع رقبات من عشرين رقبة مثلا ولم يكن هناك دليل على تخيير الموصي فإنه أيضا يجب الرجوع فيه الى القرعة.
وثالثة يجب تخييرا بينها وبين الرجوع الى التخيير ، كالمسألة السابقة (أعني مسئلة الوصية) إذا كان هناك إطلاق في كلام الموصى يدل على تخيير الوصي في ذلك ؛ وكما في تعيين حق القسم للزوجات إذا لم يكن هناك مرجح.