ورابعة ما لا يجب لا تعيينا ولا تخييرا وذلك فيما لا يجب التعيين فيه كتقديم احد المتعلمين في علم مستحب أو تقديم احدى الزوجتين المتمتع بهما في الليلة (انتهى مخلصا).
أقول : يرد عليه أولا : ان حمل الأمر في القسم الأول (أعني مسئلة الشاة الموطوئة) على الأمر المولوي الوجوبي غير معلوم ، بل الأظهر انه إرشادي للتخلص عن الشاة المحرمة وعن الاحتياط اللازم في أطراف الشبهة المحصورة ، فلو كان هناك آثار لا تترتب على حلية لحمها وأراد الانتفاع بها ، فقط لم يبعد الحكم بعدم وجوب إجراء القرعة فيها وكذلك إذا أراد الانتفاع بلحمها بعد برهة طويلة من الزمان فان وجوب إجراء القرعة فيها فعلا غير معلوم (فتأمل).
وثانيا : إذا لم ينحصر الطريق في القرعة ، بل أمكن الرجوع الى «التخيير» كما في مثال الوصية المطلقة فلا بد من الرجوع اليه فقط ولا دليل على مشروعية القرعة هناك ، وكذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يجب تعيينه كما في مثال المتعة أو المتعلمين لغير الواجب ، وذلك لعدم دلالة أدلتها على مشروعيتها في هذه الموارد.
والحاصل ان المستفاد من أدلتها ، مشروعيتها فيما إذا كان هناك أمر لازم التعيين (سواء كان له واقع ثابت مجهول ؛ أم لا) ولم يكن طريق آخر للتعيين ، واما في غيره مما ليس هناك أمر لازم التعيين فالقرعة كالعدم ، بمعنى ان الأخذ بمقتضى القرعة فيها والعمل بها انما هو من باب انه احد الأطراف المخير فيها لا من باب انه استخرج بالقرعة.
ان قلت : ان ظاهر إطلاق أدلة مشروعيتها في كل مجهول جواز الرجوع إليها حتى في موارد لا يجب التعيين فيها.
قلنا : قد عرفت ان المجهول في اخبار الباب ـ كما تشهد به قرائن كثيرة ـ هو الأمر المشكل الذي لا طريق الى تعيينه مع لزوم تعيينه.