البحث نعم هنا اشكال آخر أشار إليه شيخنا الأعظم في ضمن كلامه في المقام وهو ان طبع هذه المعاملة وبنائها على الفساد وسيأتي الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال هذه المسألة.
وقد ظهر مما ذكرنا حال الفرع الأخير وهو ما إذا شك في اجازة المرتهن في بيع العين المرهونة ؛ والأقوى فيه أيضا جريان أصالة الصحة لصدق عنوان البيع معه ، وعدم وجود اى فرق بين هذا الشرط وسائر شروطه ، اللهم الا ان يقال ان بيع العين المرهونة أيضا مبنى على الفساد كبيع العين الموقوفة وسيأتي الإشكال في أمثاله.
التنبيه الرابع
في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره
يعتبر في إجراء هذه القاعدة إحراز عنوان الفعل وكون الفاعل بصدده إذا كان مما يصلح لانطباق عناوين مختلفة عليه ولا يمتاز بعضها من بعض الا بقصد فاعله ، فغسل الثوب تارة يكون بعنوان التطهير الشرعي ، واخرى بعنوان ازالة قذارته العرفية ففي الأول يراعى إطلاق الماء وطهارته شرعا دون الثاني ، وكذاك حال قراءة الحمد بعنوان جزئيته للصلاة وقرائته بعنوان قراءة القرآن ، ولا شك في ان الحمل على الصحة من ناحية عنوان خاص يحتاج إلى إحراز كون الفاعل بصدده.
والأصل في ذلك ما مر مرارا من لزوم صدق العنوان الأعم من الصحيح والفاسد في إجراء هذه القاعدة ، فإذا كان العنوان من العناوين القصدية لا يكاد يصدق إلا إذا كان فاعله قاصدا له.
ولكن هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو ان القوم قد افرطوا في باب العناوين القصدية وقد حققنا في محله ان «القصد» في كثير من هذه الموارد التي يسمونها عناوين قصدية لا اثر لا إلا في كون الفعل بعنوانه الخاص «اختياريا» مستندا الى فاعله لا في تحقق عنوان الفعل خارجا الا ترى ان عنوان التوهين ـ وهو من أظهر العناوين القصدية عندهم ـ كثيرا ما لا يتوقف وجوده خارجا على قصد فاعله كمن أقدم على تلويث بيت الله والكتب المقدسة ـ العياذ بالله ـ بأعين الناس ومرآهم وكان ذلك من غفلة أو نسيان