وشبههما ، لا لأن صحة كل شيء بحسبه ، بل لان عنوان البيع وأشباهه لا يصدق بمجرد نفس الإنشاء كما لا يخفى.
ومن هنا يعلم حال البيع الصادر من الفضولي فإنه بدون اجازة المالك ليس بيعا حقيقيا ولا يصدق عليه عنوانه (ولو بمعناه الأعم) ضرورة عدم أهلية الفضولي للعقد على مال غيره بل هو أشبه شيء بكتابة السند وتنظيمه للتوقيع عليه ممن بيده امره ، فليس موقف الفضولي موقف البائع حقيقة ولا يصدق على إنشائه عنوان البيع
نعم إذا تحقق إيجاب البيع وقبوله في محل قابل له ولو في الجملة ، ثمَّ شك في حصول بعض ما يتوقف صحته عليه من الشرائط ، كالقبض في الصرف والسلم فلا ينبغي الإشكال في جواز الاعتماد على هذا الأصل لإثباتها. فهل نجد من أنفسنا إلزاما على البحث والفحص عن حال بيع صرف أو سلم صدر من وكيلنا وانه هل اقبض المثمن أو قبض الثمن في مجلسه أم لا؟ فما افاده قدسسره من عدم جواز الركون الى هذا الأصل لإثبات صحة البيع وحصول النقل والانتقال ، عند الشك في تحقق القبض في الصرف والسلم بمعزل عن الحق وليت شعري ما الفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط المقارنة المعتبرة في العقود؟.
نعم إذا علمنا من الخارج ان المتبايعين أوقعا العقد مترددين في القبض والإقباض ثمَّ شككنا في انه بدا لهما فيهما فالأمر كما ذكره (قده) اما إذا أحرزنا انهما أوقعاه قاصدين للنقل والانتقال ؛ عازمين على القبض والإقباض ثمَّ شككنا في لحوقه فلا إشكال في جريان قاعدة الصحة فيه وبالجملة لا نجد اى فرق بين الشروط المقارنة للعقد والمتاخرة عنه بعد إحراز عنوانه خارجا فلا وجه للفرق بينهما أصلا.
واما مسألة الشك في مسوغات بيع الوقف فالظاهر انه لا ينبغي الإشكال فيها أيضا من الجهة المبحوث عنها لما عرفت في سابقة بل الظاهر انه ليس من فروع هذا البحث فان وجود المسوغات من الشرائط المقارنة المعتبرة في صحة العقد حين صدوره كالمالية والملكية وأشباههما ، ولو قلنا بأن أركان البيع غير حاصلة مع الشك في وجود المسوغ سقطت أصالة الصحة فيه من هذه الجهة لا لأن الصحة المستفادة منها صحة تأهلية كما هو محل