من هذا القبيل.
وقد مر في الرواية الخامسة عشرة أيضا : ان الضرار في الوصية من الكبائر ، وهو أيضا مستعمل في هذا المعنى أعني إيراد النقص المالى على الغير ، وقد مر في رواية هارون بن حمزة الغنوي (الرواية العاشرة) استعماله في مورد الضرر المالى ، وأيضا قوله تعالى (وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ) يشمل الضرر في الأموال والأنفس بلا إشكال فإنه من أوضح مصاديق السحر وقد استعمل الضرر أيضا في هذا المورد بعينه في قوله تعالى : (وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ).
وبالجملة القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال هذه الكلمة تؤكد كونها بمعنى التعمد في الضرر.
واما سائر المعاني المذكورة فهي اما ناشئة من توهم كونه بين الاثنين لكونه مصدرا لباب المفاعلة واما تكون من لوازم المعنى المختار أو غير ذلك من الأمور التي لا يسعنا الاعتماد عليه. هذا تمام الكلام في معنى كلمتي «الضرر» و «الضرار»
الثاني ـ في معنى الحديث ومفاده
اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل :
الأول ـ ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية ، اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب وارادة السبب كما يظهر من شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري فإن لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون وكذا الحكم بجواز دخول سمرة دار الأنصاري بغير اذنه موجب للضرر (وان كان له حق العبور في الجملة) فنفى الضرر هنا بمعنى نفى ذلك الحكم الوضعي أو التكليفي المستلزم له ، وهكذا في سائر المقامات واما يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية ؛ كما هو الشأن في جميع المجازات على قول جمع من المحققين ، واما من باب الإطلاق الحقيقي بلا احتياج الى الادعاء كما اختاره المحقق النائيني قدسسره.
الثاني ـ انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع ، بان يكون نفى الضرر كناية عن نفى احكام الضرر في الشريعة ، اختاره المحقق الخراساني قدسسره في