مطلقا حتى في ظرف التعذر ولازمه عدم الفائدة في فعل الباقي وهو واضح.
مدركها واسنادها
استدل للقاعدة بأمور مختلفة ولكن العمدة من بينها الروايات الثلث ، المرسلات ، المشهورات ، وسيأتي الإشارة إلى أمور أخر استدل بها لها أيضا ان شاء الله.
الاولى ، ما روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
الثانية ما روى عن على عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور.
الثالثة ما روى عنه عليهالسلام أيضا : ما لا يدرك كله لا يترك كله ولكن رواهما في الكفاية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا بينما صرح غير واحد بنقلهما عن على عليهالسلام وقد نقل المحقق الاشتيانى في تعليقاته عن غوالي اللئالي روايتهما عن على عليهالسلام.
والظاهر انهما كذلك مرويان عنه عليهالسلام.
وقد روى الحديث الأول مسندا عن طرق العامة فقد رواه البيهقي في سننه عن احمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو قلت نعم لو لوجبت ولما استطعتم ثمَّ قال