إلا دارت مداره.
اللهم الا ان يقال ان «التبعيض» في ذلك بنفسه موجب للعسر واختلال النظام ، لأنه لا تفاوت بين الأيدي المختلفة حتى تتبعض في الحجية ، ولو كان هناك فرق وتفاوت فإنما هو بأمور لا يمكن جعلها فارقا في المقام ؛ كما ان «التخيير» أيضا لا يرفع الغائلة ، فلو قيل بان هذا اليد حجة دون اخرى كان أول النزاع والخلاف ، وأول المخاصمة واللجاج ، وكان فيه من الهرج والمرج ما لا يخفى. فلا مناص من القول بحجيتها مطلقا ، فاستدلال الامام عليهالسلام يكون من قبيل «العلة» للحكم كما هو ظاهره أيضا.
خامسها : السنة ـ وهي روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه ، بعضهم يدل عليها بالعموم وبعضها بالخصوص.
منها ـ رواية «حفص بن غياث» : المعروف بين الفقهاء ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد انه له قال عليهالسلام نعم ، قال الرجل أشهد انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله ا فيحل الشراء منه؟ قال نعم ، قال أبو عبد الله فلعله لغيره ، فمن اين جاز لك ان تشتريه؟ ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ؛ ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك ثمَّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ـ والرواية وان كانت غير خالية عن ضعف في سندها ، الا انها منجبرة بعمل الأصحاب واستنادهم إليها ؛ واستفاضا مضمونها (فتأمل).
وهي مشتملة على حجية اليد بأبلغ بيان ؛ بل جواز الشهادة بالملكية بمقتضاها وانه كما يجوز ان يحلف الإنسان على كونه مالكا لما في يده ، مع انه غالبا مسبوق بيان؟؟ غيره المحتملة للغصب ونحوه ، فكذلك يجوز له الشهادة على ملك غيره بمجرد استقرار يده عليه ، وهذا هو منتهى المقصود في المسئلة.