٩ ـ عدم حجية يد السارق وشبهه
ومما ذكرنا في الأمر الثامن يظهر لك عدم حجية أيدي السراق والا يدي المتهمة التي تكون بمنزلتها ، على الأموال التي بأيديهم وان احتمل انتقالها إليهم بسبب صحيح مشروع ، لان ملاك الحجية مفقود فيها أيضا لانقلاب طبع اليد بالنسبة إليهم ، وكذلك الغلبة لو كانت هي الملاك في حجيتها مفقودة هناك.
ولذا لا يرى من العقلاء الملتزمين بحفظ حقوق الناس وعدم الخيانة في أموالهم ترتيب آثار الملكية على ما بأيدي هؤلاء ولا يعاملون معهم معاملة غيرهم ويلومون من عامل معهم كذلك ، واما ما يرى من بعض من لا مبالاة له في أمور الدين والدنيا من عدم التفرقة بين هؤلاء وغيرهم فهو غير قادح فيما نحن بصدده كما هو واضح.
ويؤيده ما ورد في بعض أبواب كتاب اللقطة عن حفص بن غياث قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ ، فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها» الحديث (١).
والاستدلال بها متوقف على كون السؤال عن الدراهم أو المتاع المشكوكة التي يحتمل كونها له كما ربما يشير اليه قوله : «واللص مسلم» فإنه لو كان المال من أموال الناس قطعا لم يكن فرق بين اللص المسلم وغيره فافهم ـ و (ح) اجراء حكم اللقطة عليه دليل على سقوط اليد عن الحجية وكون المال بمنزلة الأموال التي توجد في الطريق.
ولكن قد ينافيه قوله : «يرده على أصحابه» وقوله «فإن أصاب صاحبها» الظاهر في معلومية كون المال لغيره قطعا فيخرج عن محل البحث فتأمل.
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب ما يؤخذ من اللصوص من أبواب كتاب اللقطة.