بل كون داره معدا لدخول افراد مختلفة ، ولو لا ذلك لم يكن هناك مورد للسؤال لعلمه عادة بأنه له.
فحاصل الرواية ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك ، الا ان يكون هناك ما يسقطه عن الحجية ؛ مثل كون داره معدا لورود اشخاص مختلفة فيجري عليه حكم اللقطة لسقوط يده عن الحجية بذلك ، فان ملاك حجيتها أياما كان مفقود هنا كما هو ظاهر.
ولا يقصر ذيلها عن الصدر في الظهور فيما نحن بصدده فان إدخال غيره يده في صندوقه أو وضع شيء فيه دليل على استيلاء كل منهم على الصندوق فيكون من قبيل الأيدي المشتركة على شيء واحد فلا يكون يد واحد منهم دليل على ملكيته بخصوصه ، نعم لو كان الصندوق بيده فقط فيده حجة على ملكية ما في الصندوق وان احتمل ان يكون الدينار أمانة أو عارية لغيره أو غير ذلك من الاحتمالات ، اللهم الا ان يكون الصندوق معدا لوضع أموال الناس وأماناتهم مع أموال نفسه فإن حجية يده حينئذ على ما فيه مشكل أيضا.
ومما ذكرنا يظهر انه لا تهافت بين صدر الرواية وذيلها كما توهم وانهما يعطيان حقيقة واحدة ، ومعنى واحدا ، كما يظهر انه ليس فيها حكما تعبديا على خلاف الموازين المعمولة بين العقلاء في الأموال التي تحت أيديهم.
فهذا الحديث أيضا ناظرا إلى إمضاء ما عند العقلاء في أمثال المقام.
وقد يستدل له أيضا بقوله عليهالسلام في ذيل رواية حفص بن غياث : «لو لا ذلك ما قام للمسلمين سوق» نظرا الى تطرق مثل هذا الاحتمال في الأموال التي بأيدي الناس غالبا.
وفيه انه ان كان المراد غلبة احتمال كون بعضها من أموال غيرهم وقع في أيديهم بعنوان الأمانة أو العارية أو مثلها مع نسيان أسبابها ، فهو ممنوع لان احتماله ليس غالبيا في أموال الناس كما هو ظاهر ، وان كان المراد غلبة نسيان سبب الملك تفصيلا وان كان أصله معلوما إجمالا فهو غير قادح في إجراء أحكام الملك عليه.