المقام الثاني
حكم العبادات والأعمال
الصادرة تقية
هل يجوز الاكتفاء بالأعمال الصادرة على خلاف الواقع تقية أم لا؟
وقبل كل شيء لا بد من بيان الأصل الاولى في المسئلة كي يرجع اليه عند إعواز الدليل على احد الطرفين فنقول ومن الله التوفيق :
الظاهر ان الأصل هنا هو الفساد إذا كان أدلة الجزئية والشرطية في الجزء أو الشرط الذي أخل به تقية مطلقة.
توضيح ذلك : إذا عمل بالتقية في الأحكام كالصلاة متكتفا (اى قابضا لليد) أو الوضوء مع المسح على الخفين ، أو في الموضوعات كالإفطار في يوم الشك خوفا من سلطان جائر حكم بأنه يوم عيد مع عدم ثبوته أو اليقين بأنه من رمضان ، فلا شك في انه أخل ببعض الاجزاء أو الشرائط أو بعض الموانع المعتبرة عدمها في صلاة المختار أو وضوئه أو صيامه.
فلو كان دليل وجوب المسح على البشرة مثلا عاما شاملا لحالتي الاختيار والاضطرار ، بحيث لم يختص وجوبه بالأول فقط ، كان مقتضى الدليل الحكم بفساد مثل هذا الوضوء وكذا الصلاة التي تؤتى معه.
فهو وان كان معذورا من جهة التقية في ترك الوضوء الواجب عليه الا ان معذوريته تكليفا لا تمنع عن فساد عمله ، ولزوم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه ، وضعا.
الا ان يدل دليل على اجزاء هذا العمل وصحته ، بحيث كان حاكما على