أدلة الجزئية والشرطية والمانعية.
فالأصل الاولى في جميع هذه الاعمال هو الفساد ما لم يثبت خلافه.
وهل يجوز التمسك بحديث الرفع لإثبات أصل ثانوي على الصحة لأن المقام داخل في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «وما أكرهوا عليه وما اضطروا اليه» قد يقال انه كذلك وانه بناء على شمول الحديث للأحكام الوضعية ترتفع الجزئية وما شاكلها لصدق الاضطرار على موارد التقية بلا اشكال ، بل صدق الإكراه عليها أيضا أحيانا.
ولكن الإنصاف انه محل للإيراد صغرى وكبرى :
اما الصغرى فلان عنوان الإكراه غير صادق هنا مطلقا ، لأنه لا بد فيه من توعيد وتخويف غير موجود في موارد التقية عادتا ، لأن المأخوذ في مفهومها هو الاختفاء ، وهو لا يساعد الإكراه الذي يخالط العلم بالشيء.
واما الاضطرار فهو مختص بالتقية الصادرة خوفا لا في أمثال التقية التحبيبى ، أو مثل تقية إبراهيم مقدمة لكسر الأصنام وإيقاظ عبدتها عن نومتهم ، بما هو مذكور في كتاب الله العزيز ، وأمثالها. فهذا الدليل لو تمَّ لكان أخص من المدعى.
واما الكبرى فهي متوقفة على شمول حديث الرفع للآثار الوضعية وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة ، مضافا الى ان الجزئية والشرطية ـ كما ذكر في محله ـ ليستا من الأحكام الوضعية وكذا المانعية ، بل هي انتزاعات عقلية عن الأمر بالجزء والشرط وترك المانع فتدبر.
والعجب من العلامة الأنصاري قدسسره انه ذكر في رسالته هنا ان «الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة» فأسقط دلالتها على المطلوب.