ولكن قال في «الفرائد» بعد ذكر الاحتمالات الثلث فيها ، ان رفع المؤاخذة أظهر ، نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة ثمَّ ذكر رواية المحاسن المعروفة ، في الإكراه على الخلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك فجعلها شاهدة على عدم اختصاص الحديث برفع خصوص المؤاخذة.
اللهم الا ان يقال انه قد رجع عن عقيدته في الرسالة ، والأمر سهل.
هذا ولكن ذكرنا في محله من أصل البراءة ان الرفع هنا مقابل الوضع وهو وضع الفعل على عاتق المكلف فكان الفعل الواجب أو ترك الحرام وضع على المكلف في عالم الاعتبار ، وله ثقل ، فالموضوع هو نفس الافعال أو التروك ، لا التكليف من الوجوب أو الحرمة ، بل التكليف هو نفس الوضع لا الموضوع ، واما الموضوع عليه فهو المكلف (تدبر جيدا).
فمتعلق الرفع أيضا الأفعال الخارجية التي لها ثقل في عالم الاعتبار ، فهو كناية عن نفى التكاليف كما ان الوضع كناية عن التكليف. والحاصل ان نائب الفاعل في رفع أو وضع عنه (لا وضع عليه الذي هو بمعنى التكليف) هو نفس الافعال ، فرفعها كناية عن عدم التكليف بها ، فعلى هذا يمكن ان يقال :
ان المسح على البشرة إذا اضطر الى تركه للتقية ، بنفسها مرفوعة عن عاتق المكلف فليس مأمورا به وكذا أشباهه فنفس الاجزاء والشرائط وترك الموانع داخله تحت حديث الرفع ، ترتفع عن المكلف عند اضطراره الى تركها ، فلا مانع من شمول الحديث بنفسها لها ويكون حديث المحاسن