مؤيدا له. وتتمة الكلام في محله.
ولكن قد عرفت ان حديث الرفع لو تمَّ لم يشمل إلا موارد الاضطرار من التقية لا جميع أقسامها على اختلافها.
فتلخص مما ذكر ان شمول حديث الرفع لجميع موارد المسئلة مشكل.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسئلة وقد تحصل منه ان الأصل الاولى هو الفساد الا ان يدل حديث الرفع أو دليل خاص من عمومات التقية وغيرها على الصحة.
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
لا ينبغي الشك في انه إذا أمر الشارع المقدس بإتيان عبادة على وفق التقية انه يوجب الاجزاء ، كما إذا قال امسح على الخف عند التقية ، أو صل متكتفا ، أو شبه ذلك.
وفي الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالأمر الاضطراري ، نظير الصلاة مع الطهارة المائية ، وقد حقق في محله ان الأوامر الاضطرارية تدل على الاجزاء بلا اشكال ولا يجب اعادتها بعدها.
نعم ، الكلام هنا فيما إذا كان التقية في بعض الوقت أو في تمام الوقت كالكلام هناك إذا كان الاضطرار (كفقدان الماء) في خصوص الوقت أو تمامه.
فان كان هناك إطلاق يدل على جواز العمل بالتقية لو اضطر إليها ،