ولو في بعض الوقت ، اجزئه ولا تجب الإعادة في الوقت إذا ارتفع سبب التقية ، واما لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق كذلك ، لم يجز الاكتفاء به بل لا بدان يكون العذر شاملا ومستوعبا لجميع الوقت ، كما ذكر مثل ذلك كله في التيمم وسائر الابدال الاضطرارية.
وعليه يبتني جواز البدار في أول الوقت وعدمه ؛ إذا كان مصاحبا للعذر في أوله مع رجاء زواله في آخره.
هذا كله إذا ورد الدليل على جواز العمل بالتقية في العبادة بعنوانها العام ، أو في خصوص عبادة معينة كالصلاة مثلا ، فإنها ـ على كل حال ـ أخص من أدلة تلك العبادة أو كالأخص.
واما إذا ورد الأمر بها بعنوان غير عنوان العبادة بل بعنوان عام ، كقوله : «التقية في كل ما يضطر إليه الإنسان» فإن ذلك لا يدل على الاجزاء ، ولا يدخل تحت أدلة الأوامر الاضطرارية ، فإن غاية ما يستفاد من ذلك ، جواز العمل على وفق التقية ولو استوجب ارتكاب ما هو محرم بالذات.
فهو كالدليل الدال على «ان كل شيء حرمه الله فقد أحله لمن اضطر ـ إليه» فإنه لا يدل على أزيد من الحكم التكليفي وجواز العمل عند الضرورة ، ولا دلالة له على الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد.
وللمحقق الأجل شيخنا العلامة الأنصاري (قدسسره) في المقام كلام لا يخلو عن نظر :
قال في رسالته المعمولة في المسئلة في ملحقات مكاسبه : «اللازم ملاحظة أدلة الاجزاء أو الشرائط المتعذرة لأجل التقية ، فإن اقتضت مدخليتها