مطلقا فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها ، ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ ـ الى ان قال ـ فهو كفا قد الطهورين.
وان اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت في مسئلة اولى الاعذار في انه إذا استوعب العذر الوقت ، لم يسقط الأمر رأسا وان كان في جزء من الوقت ، كان داخلا في مسئلة جواز البدار لهم وعدمه». (هذا محصل كلامه).
والحق ان يقال : انه لا بد من ملاحظة أدلة جواز التقية فإن كانت ناظرة إلى العبادات كان حاكما عليها ولا يلاحظ النسبة بينهما كما عرفت ، وكان كالأوامر الاضطرارية الواردة في اجزاء العبادات وشرائطها.
وان لم تكن كذلك بل كانت دالة على جواز التقية مطلقا بعنوان الاضطرار فلا دلالة لها على الاجزاء ، نعم لو كان في أدلة الاجزاء والشرائط قصورا بحيث كانت مختصة بحال الاختيار فقط كان العمل مجزيا لسقوط الجزء والشرط حينئذ واما لو كانت مطلقة ـ كما هو الغالب فيها ـ فلا وجه للاجزاء
وإذ قد تبين ذلك فلنرجع إلى إطلاقات أدلة التقية وملاحظة حالها وانها من اى القسمين ، وكذلك الأدلة الخاصة الواردة فيها وملاحظة حدودها وخصوصياتها.
فنقول : يدل على الاجزاء روايات :
١ ـ ما رواه الكليني (قدسسره) في الكافي عن ابى عمر الأعجمي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث : والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح