على الخفين (وقد نقلناه سابقا عن الوسائل الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف).
وهو دليل عام ناظر الى العبادات أيضا بقرينة استثناء المسح على الخفين فإنه إخراج ما لولاه لدخل ، فهو شاهد على كون العام بعمومه ناظرا إلى الأعمال العبادية التي تصدر عن تقية ولكن في سند الحديث ضعف ظاهر لجهالة حال ابى عمر الأعجمي بل لم يعرف اسمه وكأنه لا رواية للرجل إلا في هذا الباب فقط.
٢ ـ ما رواه في الكافي أيضا بسند صحيح عن زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (الحديث ٥ من الباب ٢٥).
فان مفهومها جواز التقية في غيرها من العبادات ، وحيث ان اثنين منها من العبادات تدل على جريان التقية في غيرها مطلقا حتى العبادات فتكون ناظرة إليها أيضا فيثبت المقصود وهو تحصيل عموم يدل الأمر بها حتى في العبادات يستكشف منه الاجزاء.
وقد مر في باب التقية المحرمة معنى استثناء هذه الثلاثة ومعنى استنباط زرارة من اختصاصه الثلاثة به عليهالسلام دون غيره ، وانه في غير محله ، ومخالف لغيره من الأحاديث فراجع هناك.
٣ ـ ما عن الخصال بإسناده عن على عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (١).
__________________
(١) رواه في الوسائل في الجلد الأول الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.