المحبوبية على حالها ، ومن المعلوم ان مجرد الاحتمال كاف في المقام.
واما مسألة جواز التيمم في الموارد التي ثبت بدليل نفى الحرج ففيها اشكال آخر مضافا الى ما ذكرنا في الجميع ، وهو ان المستفاد من أدلة تشريع التيمم والمركوز في أذهان المتشرعة كون التيمم بدلا طوليا عن الوضوء والغسل ، لا عرضيا ، فلا يجتمعان في مورد. ومن المعلوم ان القول بالرخصة يستلزم كونهما في عرض واحد في الموارد التي ثبت جواز التيمم فيها بأدلة نفى الحرج ، فيجوز في حال واحد التيمم والغسل أو هو والوضوء والالتزام به مشكل جدا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأقوى بحسب ما يستفاد من ظاهر أدلة نفى الحرج كونه من باب العزيمة لا الرخصة ، كما فهمه الشيخ الأجل صاحب الجواهر وجعله امرا مفروغا عنه ، فح لا يجوز تحمل الحرج والإتيان بالفعل الحرجي ، ولو فعله لا يجتزى به.
التنبيه السادس
لا يخفى ان العسر والحرج يختلف باختلاف الأشخاص ، والحالات ، والأمكنة ، والأزمنة ، والظروف المختلفة ووجود الأسباب وعدمها الى غير ذلك.
فرب شيء يكون حرجيا بالنسبة إلى شخص دون آخر ، كالضعيف دون القوى ، ورب شيء يختلف باختلاف حالات شخص واحد من القوة والضعف والصحة والمرض ، ورب شيء يكون عسرا وحرجيا في مكان دون آخر كتحصيل الماء في الصحاري القفار دون الشاطئ ، أو في زمان دون آخر كالحج بالنسبة الى بعض الناس في الأزمنة السابقة دون زماننا هذا ، الى غير ذلك.
وحيث قد عرفت في التنبيه الثاني من هذه التنبيهات ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا النوعي فاللازم ملاحظة جميع هذه الأمور في الحكم بنفي التكليف ، واما لو قلنا بأن العبرة بالحرج النوعي فهل العبرة بنوع المكلفين في جميع الأزمنة و