ودلالته كسابقة من حيث المفهوم وغيره :
٤ ـ ما روى في الجلد ٨ من الوسائل من أبواب أقسام الحج عن درست الواسطي عن محمد بن فضل الهاشمي قال دخلت مع إخواني على ابى عبد الله عليهالسلام فقلنا انا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال : عليك بالتمتع ثمَّ قال انا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه لا نمسح (١).
وهو أيضا دليل أو مشعر بجواز التقية في غير هذه الثلث.
٥ ـ ما رواه في الوسائل في المجلد ٥ في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : ان كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلوته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثمَّ ليتم صلوته معه على قدر ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله (٢).
وهذه من أقوى الروايات دلالة على جواز التقية في العبادات و ـ الاكتفاء بها كما في الأوامر الاضطرارية مثل التيمم ونحوه.
هذه الروايات الثلث يمكن استفادة حكم العبادات عنها بالخصوص واما ما يدل على عنوان عام يدخل العبادات تحته بعمومها وإطلاقها فهو أيضا
__________________
(١) الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج
(٢) الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.