كثير منها :
٦ ـ ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به (الحديث ١ من الباب ٢٥).
٧ ـ ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما قالوا سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له (الحديث ٢ من الباب ٢٥).
٨ ـ ما رواه في المحاسن عن عمر بن يحيى بن سالم (أو معمر بن يحيى) عن ابى جعفر عليهالسلام قال التقية في كل ضرورة (الحديث ٨ من الباب ٢٥).
٩ ـ ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال : وكل شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد في الدين فإنه جائز (الحديث ٦ من ٢٥).
دل هذه الروايات الأربع على ان التقية تجري في كل ما يضطر إليه الإنسان ، وظاهرها وان كان الجواز من حيث الحكم التكليفي والجواز في مقابل الحرمة الموجودة في الشيء بعنوانه الاولى ، الا ان عمومها يدل على جريانها في العبادات أيضا ، لا سيما ان التقية فيها من أظهر مصاديقها ومن أشدها وأكثرها ابتلاء ، والجواز التكليفي بإتيان العبادة على وجه التقية لدفع ما يترتب على تركه من الضرر وان كان لا ينافي وجوب إعادتها في الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر ، ولكن هذا أمر يحتاج الى البيان لغالب الناس والتوجيه اليه ، وسكوت هذه العمومات وسائر أدلة وجوب التقية