الا ان «الشهادة» و «الحلف» هنا ليستا على الملكية الواقعية ؛ بل على الملكية الظاهرية كما هو ظاهر ، وبهذا يندفع ما قد يقال بأنه يعتبر في الشهادة العلم اليقيني المستند إلى أسباب حسية وليس في المقام كذلك.
ومنها ـ ما رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث : «من استولى على شيء منه فهو أولى» (١) الواردة في باب حكم اختلاف الزوج والزوجة أو ورثتهما فيما بأيديهم من أثاث البيت ، دلت على ان كلا من الرجل والمرأة أحق واولى بمتاع البيت فيما استولى عليه.
والعجب من المحقق النائيني (قدسسره) حيث أسقط كلمة «منه» من الرواية ورواها هكذا «من استولى على شيء فهو اولى» فصارت رواية عامة واعتمد عليها لإثبات هذه الكلية أعني حجية اليد مطلقا ، مع انها مختصة بباب معين كما عرفت وقد نقلها المحقق الأصفهاني في رسالته مع لفظة «منه» ومع ذلك جعلها أحسن ما في الباب وهو أيضا عجيب.
اللهم الا ان يقال ان الحديث وان كان واردا في بعض مصاديق القاعدة الا أن إلغاء خصوصية المورد منه قريب جدا ؛ ولا سيما بملاحظة ارتكاز الحكم في الذهن ومناسبة التعبير بقوله «من استولى» لعمومية الحكم بملاك الاستيلاء ، فإنه من قبيل الوصف الذي علق عليه الحكم وهو دال أو مشعر بالعلية.
ومنها ـ ما رواه عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : ا تحكم فينا بخلاف حكم الله؟! قال : لا. قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة؟.
قال : إياك كنت اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين.
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت ، من أبواب ميراث الأزواج.