قال عليهالسلام : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسئلنى البينة على ما في يدي؟!. الحديث. (١)
وهي ظاهرة بل صريحة في ان الوجه في عدم مطالبة البينة من ذي اليد هو كون اليد دليلا على ملكيته لا غير ، وقوله عليهالسلام في الفقرة الأولى : كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ظاهره انهم يملكونه بمقتضى ظاهر اليد فليس قوله «يملكونه» زائدا على قوله «في يد المسلمين» بل هو نتيجة له ، فهو شاهد آخر على دلالة اليد على الملكية.
ومنه يظهر ان حجية اليد ودلالتها على الملكية كان امرا ظاهرا مرتكزا في أذهان المسلمين وأهل العرف لا يقدر احد على إنكاره ، فاحتج الأمير عليهالسلام به على ابى بكر ، وإطلاق حكم الله عليه في صدر الرواية انما هو من ناحية إمضاء الشارع لهذا الارتكاز ؛ وعدم ردعه عنه ؛ لا انه حكم أسسه الشارع المقدس.
هذا ولكن الرواية دالة على حجية يد المسلم فقط ، ساكتة عن غيرها ؛ فلا بد من تكميل دلالتها على المدعى بإلغاء خصوصية المورد ونحوه.
ومنها ـ ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد ، وان ادعى انه حر ، مثل رواية حمزة بن حمران ادخل السوق فأريد ان اشترى جارية تقول إني حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة ؛ ومثله غيره. (٢) فان الحكم بجواز اشترائها مع ان الأصل يقتضي حريتها ليس الا بمقتضى اليد لعدم فرض أمارة أخرى على ملكية بائعها. هذا ولكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد يحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، والا فهي رواية خاصة وردت في مورد خاص.
ومنها ـ ما رواه مسعدة بن صدقة عن. عليهالسلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة ، أو العبد
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد من أبواب كتاب القضاء
(٢) رواه في الوسائل في باب جواز شراء الرقيق من الأسواق من أبواب بيع الحيوان.