حيث انه لا يشك أهل العرف في ان عمله هذا يوجب وهنا لهذه المقدسات في أنظار الناس ، فيستنكرونها ويسرعون الى تطهيرها وازالة النجاسة عنها ، وان كان فاعلها عندهم معذورا غير مستحق للمؤاخذة واللوم من جهة غفلته ونسيانه إذا لم يكن مقصرا في مقدماته نعم لو كان العمل مشتركا بين عنوانين ولم يكن هناك ما يمتاز به خارجا من جهة من الجهات (لو وجد اعمال كذلك) ففي مثله يمكن القول بتوقف صدق احد العنوانين عليه على قصده.
وبناء على هذا المبنى يكون الدليل على اعتبار إحراز قصد الفاعل لهذه العناوين عدم جريان القاعدة في غير الأفعال الاختيارية لعدم بناء العقلاء عليه كما هو واضح وقد عرفت ان الفعل في هذه الموارد لا يكون اختياريا الا بقصد عنوانه.
نعم لا يبعد ان يقال بأنه لا يجب إحرازه بطرق علمية بل يكفى الظن الحاصل من ظاهر الحال بان يكون ظاهر حال الفاعل انه بصدد العنوان الفلاني ، فإن هذا الظن مما استقر بناء العقلاء على العمل به في مورد الصفات الباطنية ، كالقصد والعلم والعدالة مما لا طريق إليها غالبا الا ظواهر الحالات ويستندون إليها في كثير من احتجاجاتهم كما لا يخفى على من سبر أحوالهم ، نعم في غير هذه المقامات من الصفات الظاهرة التي يمكن إثباتها بطرق علمية غالبا لا اعتبار به عندهم.
بل هذا الظهور معتبر عندهم وان لم يكن هناك شك في صحة العمل على فرض قصده فحجية ظهور حال الفاعل في هذه المقامات أجنبية عن قاعدة الصحة وان كان يظهر بعض ثمراتها في إجراء القاعدة كما عرفت ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما افاده المحقق الأصفهاني (قدسسره) في المقام بما لا نطيل الكلام بذكره فراجعه وتأمل.
وانما عقدنا تنبيها خاصا لهذا البحث مع ان شيخنا العلامة الأنصاري وغيره من المحققين أدرجوه في التنبيه الآتي ، لما فيه من الاثار الخاصة التي تظهر في إجراء القاعدة في مقامات مختلفة.