الشارع المقدس ، ولا يشمله شيء منها فان العقلاء من أهل العرف يقفون عن معاملة الملك مع عين موقوفة استولى عليها شخص أو أشخاص بعنوان المالكية ، بمجرد احتمال وجود مسوغ في بيعها ؛ بل يلزمون أنفسهم على البحث والتحقيق عن ذاك المسوغ ، ويظهر ذلك بأدنى مراجعتهم.
واما الإطلاقات الواردة في الشرع ، مضافا الى أنها ناظرة إلى إمضاء هذا البناء ، بنفسها منصرفة عن مثله ، لا أقل من الشك وهو كاف في اجزاء أصالة الفساد.
والسر في جميع ذلك ما عرفت من ان دلالة اليد على الملكية شيء يقتضيها طبعها الاولى وظاهر حال اليد ؛ والمفروض ان هذا الطبع قد انقلب في موارد الأعيان الموقوفة وشبهها ، لان طبيعة الوقف تقتضي أن تكون محبوسة تترك في أيدي أهلها ، لا تباع ولا تورث ، فجواز النقل والانتقال انما هو أمر عارضي لها ، مخصوص بصور معينة محدودة ، وبعبارة أخرى جواز بيع الوقف انما هو في صورة الضرورة والاضطرار لا غير.
ومن المعلوم ان إثبات ذلك الأمر العارضي يحتاج الى دليل خاص ومجرد اليد لا تكفي لإثباته كما عرفت.
وما قد يقال من ان اليد من الامارات ، وهي تثبت أسبابها ولوازمها ، فهي تثبت ان محلها كانت قابلة للملكية ، ممنوع جدا فان ذلك ، لو قلنا به ، انما هو في موارد يشملها دليل حجيتها ، وقد عرفت قصورها ، وإثبات توسعة دليلها بذلك يوجب الدور الواضح.
هذا كله فيما يعلم كونه وقفا ، واما في موارد الشك فالحق ـ كما عرفت ـ حجية اليد فيها فإن الأعيان الخارجية بطبعها الاولى قابلة للنقل والانتقال ، واما حبسها وإيقافها فهو أمر عارضي لها يحتاج إثباته إلى دليل ، ولكن هذا الأمر العارضي إذا عرض في محل فصار من الأعيان الموقوفة كان عدم الانتقال كالطبيعة الثانية له ، فلا يتعدى عنه الا بدليل. وإذ عرفت ذلك فلنرجع الى دليل المخالف والجواب عنه :
قال المحقق الأصفهاني في رسالة المعمولة في قاعدة اليد بعد اختيار عموم دليل الحجية للمقام ما حاصله :