ثالثها : ان يكون مع العلم والعمد.
لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الاولى وعدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم ، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.
واما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها وانصرافها منها وبقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من الشرائط والاجزاء.
وما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس الله سره في هذا المقام من «ان القاعدة انما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب ومن الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الإخلال العمدي ، واما من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا».
ويمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ـ صورة الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا ـ فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل ـ وهو خلاف الفرض ، فاذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه وهل هذا الا نقض الغرض؟
فشمولها لصورة العمد والعلم تعود إلى أمر محال.
وما قد يقال :
ان هذا ليس بدعا من الأمر ولا مانع من أمر المولى بشيء مركب ذات اجزاء وشرائط على نحو الوجوب ثمَّ الحكم بصحته عند الإخلال