ببعضها ، وقد وقع ذلك في باب القصر والإتمام ، والجهر والإخفات ، فإن القصر أو الجهر والإخفات مع كونها واجبة في محلها فقد حكموا بصحة العمل مع الإخلال بها جهلا ولو كان عن تقصير الذي في حكم العمد.
فكما ان الجاهل المقصر في هذين البابين يكون آثما ولكن يحكم بصحة اعماله مع إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة من الشرائط ، فكذا الكلام فيمن أخل بشيء عامدا يحكم بصحة صلوته بمقتضى هذه القاعدة وان كان آثما في الجملة.
ويجرى هنا ما ذكروه في توجيه الصحة وتفسيرها هناك من ان لأمر المولى قد يكون مراتب ، فإذا أخل ببعض مراتبها بترك بعض الاجزاء أو الشرائط فقد نال بمرتبة أخرى منه وأحرز شيئا من الملاك والمطلوبية وان أضاع بعضه ، والمفروض انه بعد إحرازه بهذا المقدار لا يبقى موضوع لإحراز الباقي فيسقط الأمر ويصح العمل ويكون اثما من حيث الإخلال أيضا.
ممنوع ، بان هذا الوجه انما يصح إذا كان الأمر ذا مراتب وكان من قبل تعدد المطلوب ، وكان الشرائط والاجزاء الخمسة مطلوبة في حد ذاتها وغيرها من الاجزاء والشرائط مطلوبات أخر ـ كما ذكروا ذلك في باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام.
ولكنك خبير بان هذا فرض غير واقع في ما عدا الخمسة وقد قام الإجماع على ان الصلاة بجميع اجزائها وشرائطها مطلوب واحد لا تعدد فيه الا في مسئلتى الجهر والإخفات والقصر والإتمام ـ فقد ذكروا فيه ما ذكروه وانما هو في فرض الجهل لا فرض العمد.
والحاصل ان هذا التوجيه انما يصح في فرض إمكان تعدد الطلب