واما في غيره ـ وما نحن فيه منه ـ فيستحيل ذلك ، فما ذكرنا من ان هذا أمر غير ممكن ـ في المقام ـ يكون تاما صحيحا مع حفظ الفرض.
يبقى الكلام في الصورة الثانية ـ وهي صورة الجهل موضوعا أو حكما فنقول :
الجاهل اما يكون جهله بسيطا ويكون ملتفتا الى جهله شاكا في الحكم أو موضوعه (الملازم للجهل البسيط) فالإنصاف انه بحكم العامد الذي قد عرفت انصراف القاعدة عنه بل استحالة شمولها له ، فإنه في الواقع نوع من العمد وكيف يتصور كون الإنسان بصدد امتثال أمر مولاه وهو شاك في حصول المأمور به باجزاء وشرائط خاصة وهو لا يعتنى بهذا الشك وبما لا يعلمه من الاجزاء والشرائط بل يشكل تمشي قصد القربة منه في كثير من الأحيان.
ولو قلنا بشمول القاعدة لمثله كانت باعثة للمكلفين الى الجهل وداعية لهم الى ترك الجد والاجتهاد في تحصيل العلم باجزاء الصلاة وشرائطها ، فإن إعلانها بصحة صلاة الجاهل المقصر داع الى هذا لا محالة ، وهو كما ترى.
واما الجاهل بالجهل المركب ، الغافل عن جهله ، العالم بخلافه ، كمن يعتقد عدم جزئية السورة مع انها في الواقع كذلك فلا يبعد شمول إطلاق الدليل له لعدم المانع منه ولا وجه للانصراف وشبهه.