وقد يقال برجوع هذا القول الى قول صاحب المدارك حيث ان نفى اعتبار عدم المندوحة في الشق الأول انما هو باعتبار جميع الوقت ، لا بالنسبة إلى خصوص الوقت الذي يؤدي الصلاة فيه مثلا ، ومن المعلوم ان صاحب المدارك القائل باعتباره مطلقا لا يقول به في جميع الوقت لأنه مما لم يقل به احد فيما نعلم. والأمر سهل.
وهناك قول رابع وهو التفصيل الذي اختاره شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري قدسسره وحاصله :
ان هناك صور ثلث :
الأول : ما إذا كان المتقى قادرا على الامتثال الواقعي من دون تعويض في الزمان والمكان كما إذا كان عمله في الظاهر على وفق مذهب المتقى منه ، مع إتيانه بالعمل الصحيح الاختياري واقعا ، كمن يقرأ (مثلا) خلف امامهم سرا وهو يريهم انه لا يقرأ ، من دون اى محذور. فهذا مما لا يصح التقية فيه لوجود المندوحة بلا حاجة الى تغيير زمانه أو مكانه
الثاني : ما إذا كان في ضرورة بالنسبة الى بعض الوقت دون تمامه ، فلو أراد الصلاة مثلا في أول وقتها لم يمكنه إلا بالتقية. فهذا صحيح مجز ، ولا يعتبر عدم المندوحة في تمام وقتها.
الثالث : ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إلى مكان خاص دون جميع الأمكنة ، كمن لا يقدر على ترك التقية في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو المسجد الحرام مع قدرته على العمل الصحيح التام في غيرهما ، وهذا أيضا مجز فلا يعتبر عدم المندوحة في كل مكان.