عبد الله عليهالسلام : قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي ثمَّ اغسل يدي ، ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد (١)
فإنه لو كان مجرد التجاوز عن جزء من الوضوء كافيا في عدم الاعتناء بالشك فيه لم يحتج الى تحصيل أمارة قطعية أو ظنية على غسل الذراع (وهو وجدان برد الماء عليه) بل كان مجرد التجاوز عنه كافيا فيه.
ولكن الظاهر منه كون الشك في حال الاشتغال بغسل اليد ، وكأن منشأ شكه كان هو الوسوسة في أفعال وضوئه وتعبير الراوي بقوله : يشككني الشيطان أيضا شاهد عليه ، فهذه الرواية أجنبية عن المقصود.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ما يدل على هذا الحكم من السنة ؛ دلالة ظاهرة ؛ منحصر في رواية زرارة ، والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري (قدسسره) حيث صرح في الرسالة بورود أخبار كثيرة هنا مخصصة للقاعدة المتقدمة. فأين هذه الاخبار الكثيرة؟!.
ومع ذلك رواية زرارة المؤيدة بفتاوى الأصحاب كاف في إثبات هذا الحكم.
هذا كله بالنسبة إلى الوضوء ولا يبعد كون التيمم الذي هو بدل عن الوضوء بحكمه لاقتضاء البدلية ذلك ، ولكنه يختص بما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء.
واما الغسل ؛ والتيمم الذي هو بدل عنه ؛ فلم نظفر على دليل يدل على استثنائهما ، وخروجهما عن الاخبار العامة ، الدالة على القاعدة ، كإثبات الإجماع عليهما بنحو يكون حجة مشكل جدا.
نعم قد يقال بدخولهما في ذيل رواية ابن ابى يعفور التي مرت عليك آنفا ، اعنى قوله «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» ولكن قد عرفت أنها أجنبية عما نحن بصدده.
فاذن لو أمكن إثبات الحكم فيهما ببعض الاعتبارات التي سنذكره فهو ، والا فشمول الإطلاقات لهما غير بعيد ، وطريق الاحتياط فيهما واسع (فتأمل).
__________________
(١) رواها في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.