في أصل وجوده مشمول لعمومات القاعدة.
واما القسم الثالث من الشرائط فإجراء قاعدة التجاوز فيه وان كان مشكلا ، فإن الموالاة (مثلا) أمر منتزع عن نسبة خاصة بين أجزاء الصلاة وليست شيئا يتجاوز عنه برأسه ، فانصراف الإطلاقات عنها قوى جدا ، فلا يقال ان الموالاة بين آيات الحمد أمر تجاوز عنه ودخل في غيره ، الا انه لا مانع من إجراء القاعدة بالنسبة إلى نفس الحمد والسورة أو غيرهما بعد التجاوز عنها والشك في صحتها من ناحية موالاتها.
بقي هنا شيء ـ وهو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل بين الشك في الوضوء بعد الفراغ عن الصلاة ، والشك فيه في أثنائها ، بما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام «قال سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال إذا ذكر وهو في صلوته انصرف فتوضأ وأعادها ، وان ذكر وقد فرغ من صلوته أجزأه ذلك» (١) بناء على ان مورد السؤال هو من يكون على وضوء باعتقاده ثمَّ يشك في ذلك.
ولكن فيه ان الأظهر في معنى الرواية هو ان يكون على وضوء في زمان ، ثمَّ يشك فيه في زمان بعده ، فيكون مجرى للاستصحاب لا موردا لقاعدة الفراغ (وح) اما يحمل هذا الحكم على الاستحباب ، كما فعله صاحب الوسائل واما ان يطرح لمعارضته لاخبار الاستصحاب.
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء