صدق المضي والتجاوز عنه الا بالمسامحة ، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل جدا.
واما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة الى الاجزاء السابقة ، مع وجوب تحصيله للاجزاء الآتية ، فلو شك في أثناء صلوته في استقبال القبلة في بعض الركعات السابقة ، وهو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة ، أمكن الحكم بصحة صلوته ودخل في قوله : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» وقد عرفت عدم الفرق بين المركب واجزائه في ذلك.
هذا ولكن قد يستشكل عليه تارة : بأن شرطية الاستقبال وشبهه أمر «وحداني» بالنسبة إلى مجموع الصلاة ومحله هو المجموع ، فما دام المصلى مشتغلا بالصلاة محله باق ولم يتجاوز عنه.
وفيه ـ ان مثل هذا الشرط وان كان امرا واحدا في مجموع الصلاة ، الا انه ينحل بالنسبة الى كل جزء من اجزاء الصلاة ، وكان داخلا تحت عنوان «الشيء» الوارد في الاخبار
هذا مضافا الى ان الاشكال انما يتوجه لو أريد اجزاء القاعدة بالنسبة إلى نفس الشرط ، واما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الاجزاء المشروطة به ، فلا وجه للإشكال فيها أصلا.
واخرى بأن الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها ، فإنها من قبيل الكيفيات والحالات العارضة للاجزاء ، فالتجاوز عنها انما يكون عرضيا بتبع التجاوز عن الاجزاء لا حقيقيا ، فلا يمكن إجراء القاعدة فيها.
وفيه مضافا الى ان التجاوز عن الشرط ، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء ، كاف في صدق عنوان التجاوز عنه ، فان هذا مصداق التجاوز حقيقة لا مجازا ومسامحة ، فالتستر أو الاستقبال المقارن للقراءة أمر يتجاوز عنه حقيقة بعد الدخول في الركوع ، ان هذا الإشكال كالإشكال السابق انما يتوجه إذا جعل نفس الشرط موردا للقاعدة ، واما إذا كانت الاجزاء موردا لها من جهة الشك في صحتها وتماميتها بعد الفراغ عنها أو التجاوز عن محلها فلا يبقى مورد له ، وذلك لما مرّت الإشارة إليه من ان الشك في صحة الجزء كالشك