وما في رواية يونس قال : في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ؛ ثمَّ مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه؟ قال يستخرج بالقرعة؟ قال لا يستخرجه إلا الإمام لأن له على القرعة كلاما ودعاء الا يعلمه غيره (١)
وظاهر هذه الروايات لا سيما الأخيرتين اختصاصها بالإمام عليهالسلام.
ويظهر من بعضها الأخر كونها من وظائف الوالي ، مثل ما في مصححة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا وطأ رجلان أو ثلثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده الحديث (٢).
ويظهر من طائفة ثالثة منها ان أمرها بيد الإمام أو المقرع (اى شخص كان) مثل ما رواه الفضيل قال سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرحال ولا له ما للنساء؟ قال يقرع الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : اللهم. الحديث) (٣).
وكثير منها مطلقة لا يختص بالإمام أو غيره أو وقع التصريح فيها بعنوان «القوم» ؛ كما يظهر لمن راجع الأحاديث السابقة.
وظاهر روايات الشاة الموطوئة ان المقرع هو صاحب الشياة قال : «ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين» (الحديث) (٤).
والانصاف ان اختلاف هذه التعابير لا يدل على اختلاف في الحكم فان غالب موارد جريانها هو موارد التنازع المحتاجة إلى القضاء الشرعي ومن المعلوم ان أمرها (ح) الى الامام عليهالسلام أو من هو منصوب من قبله عموما أو خصوصا من الوالي والقاضي ، من العلماء العدول و
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٣٨.
(٢) راجع الصفحة ٣٤٢.
(٣) راجع الصفحة ٣٤١.
(٤) راجع الصفحة ٣٤٤.