روات أحاديثهم ، فالقرعة في هذه المقامات تكون كإقامة البينة والإحلاف لا يعتبر الا عند من بيده أمر القضاء.
واما في غير هذه المقامات فظاهر إطلاقات الأدلة ان أمرها بيد مالك البهيمة في مثل الشاة الموطوئة أو من هو منصوب من قبله ، أو بيد الوصي فيما إذا كان الشك في أموال الموصى ، أو كل مكلف لو لم يختص الأمر بشخص خاص ، ولكن لا يبعد ان يكون هذا القسم الأخير داخلا في الحسبة ويكون أمرها أيضا بيد الحاكم لو كان والا فبيد عدول المؤمنين. هذا ما يقتضيه قواعد القوم.
والظاهر انه لا يستفاد من روايات الباب ما ينافي ذلك فان قوله : القرعة لا تكون إلا للإمام في مرسلة حماد ، مع ضعفها بالإرسال ، قابلة للحمل على موارد الدعاوي والتنازع التي يكون أمرها بيد الإمام أو من نصبه خصوصا أو عموما (فتأمل).
واما رواية يونس الحاصرة لمستخرج القرعة بالإمام ، لأن له كلاما ودعاء لا يعلمه غيره ، فشاذ جدا ، لعدم دليل يعتد به على لزوم الدعاء عندها وإطلاق جل ـ الروايات خالية عنها ؛ مع انه لم ينقل من الفقهاء قول بوجوب الدعاء ، وقد صرح ـ المحقق النراقي في العوائد باستحباب الدعاء من دون نقل خلاف ؛ فلا بد من حمل الرواية على ضرب من الندب والفضيلة.
هذا مع انه لم يعهد من رواياتها دعاء لا يعلمه غيره بل المذكور فيها دعاء مأثور في رواية «فضيل بن يسار» يقرئها الإمام أو المقرع كما صرح به فيها.
والحاصل ان رواية يونس مع مخالفتها لصريح أو إطلاق جميع روايات الباب لا يمكن الاعتماد على ظاهرها من وجوه شتى.
واما ما دل على كونها من وظائف الوالي فموردها من الدعاوي التي أمرها بيده ، فلا يمكن رفع اليد عن مقتضى القواعد الأولية بها في غير هذه الموارد.