يجرى عليه احكامه من الطهارة الحدثية والخبثية. والحاصل ان مفاد قاعدة اليد ثبوت الملكية لصاحبها ويترتب على موردها ما للملك من الأثر ؛ ولا يبعد إثبات بعض لوازمها من «الشهادة» التي نطق به بعض الاخبار ، الدالة على جواز الشهادة على الملك بمجرد اليد ؛ ولكن لا يترتب عليه جميع ماله من اللوازم والاثار العقلية والعادية وان كانت غير مرتبطة بعنوان الملكية.
وكذلك قاعدة «الفراغ» ان قلنا بأنها من الامارات ؛ فإن غاية ما يستفاد منها صحة العمل المفروغ عنه وترتب آثاره عليه من فراغ الذمة وما يترتب عليه من الاحكام لا كل ما يلازمه عقلا وعادة ولو من جهات أخر ، مثل كون المصلى على وضوء فعلا لو كان منشأ الشك في صحة الصلاة الصادرة منه كونه على وضوء حالها ؛ فلذا حكموا بوجوب تحصيل الطهارة عليه للأعمال المستقبلة.
ومن هذا القبيل أصالة الصحة في فعل الغير فان مفادها ، ولو على القول باماريتها ، كون الفعل صحيحا ويترتب عليه جميع أحكام الصحة ولو كانت بوسائط عقلية أو عادية واما ما يترتب على لوازمها وملزوماتها من الاحكام التي لم تؤخذ في موضوعها الصحة والفساد فلا يمكن إثباتها بهذه القاعدة.
ففي الفرع الأول من الفرعين اللذين سبق ذكرهما صحة الشراء وان كان واقعا مستلزما لانتقال شيء من تركة المشترى الى البائع الا ان ذلك ليس من أحكام صحة الشراء بما هي هي فإن أثرها هو انتقال الثمن إلى البائع أياما كان ، واما ان هذا الثمن الشخصي كان عينا من الأعيان المملوكة وانها كانت في أمواله التي تركها للورثة فهو شيء آخر علمناه من الخارج ، لا انه من آثار الصحة ولو بالواسطة.
هذا بالنسبة إلى جريان أصالة الصحة في هذا الفرع واما ما قد يقال من انا نعلم هنا إجمالا بأن المشترى اما لم يملك المثمن واما انتقل شيء من تركته إلى البائع ، فالحكم بملكيته للمثمن وانتقال جميع تركته الى الوراث أمر مقطوع البطلان ، فهو حق ولكن لا دخل له بقاعدة الصحة وأحكامها وان كان دخيلا في