معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى» انتهى.
ولا يخفى ان ما قواه أخيرا من تقديم قول المستأجر المدعى لصحة الإجارة في المقامين إذا لم يتضمن دعوى وعدم قبوله فيما يتضمن ذلك ، ظاهر في عدم إثبات القاعدة لما يترتب على الصحة من اللوازم العقلية ، فإن الحكم بصحة الإجارة في الفرض الأول لا يقتضي شرعا كونها سنة بدينار بل هو من اللوازم العقلية لمفروض البحث. كما ان الصحة في الفرض الثاني لا تقتضي وقوعها على مدة معينة أو عوض معين وانما يلزمها لما علمناه من الخارج من كيفية مورد تنازعهما.
والتحقيق ـ كما ذكرناه في محله ان ما هو المعروف من ان مجرد كون شيء من الامارات المعتبرة يوجب ترتب جميع الاثار الشرعية الثابتة لمورده عليه ولو كانت بوسائط عقلية أو عادية ـ أياما كان ـ مما لا أصل له ، وان اشتهر بين الأصوليين في العصور الأخيرة. بل الحق انه تابع لدليل حجيتها بحسب اختلاف الغايات المقامات ـ والمقامات في ذلك مختلفة جدا ـ حتى ان «البينة» التي لا اشكال عندهم في كونها من الامارات الشرعية لا يمكن الحكم بترتب جميع لوازمها العقلية عليها وان صرح به غير واحد.
أترى انه لو علمنا من الخارج بان هذا المائع المعلوم لو كان نجسا لكان خمرا ثمَّ قامت البينة على نجاسته ؛ فهل يحكم بكونه خمرا ويجرى عليه جميع ما للخمر من الاثار لا نظن أحدا يلتزم به في عمله وان لهج به لسانه أحيانا عند البحث ، وليس ذلك إلا لأن اعتبار هذه اللوازم مقصورة على ما يفهم من إطلاق أدلة حجيتها
فمفاد قاعدة «اليد» مثلا لو قلنا بحجيتها من باب الامارات ليس إلا إثبات الملكية وأحكامها ولوازمها واما الاحكام التي تثبت لموردها لا من جهة الملكية فلا يمكن الحكم بثبوتها ، فلو علمنا إجمالا ان المائع الفلاني إما خمر أو ماء مطلق ثمَّ دلت اليد على انه «ملك» فلا يمكن الحكم بكونه ماء مطلقا بحيث