توجيه عدم كونها من الامارات من ان ظاهر حال الفاعل جريه على العمل الصحيح باعتقاده لا الصحيح الواقعي الذي هو المقصود في المقام ، وذلك لما أشرنا إليه من تطابق المعنيين في أغلب موارد الابتلاء وان كان اختلافهما أيضا غير نادر في نفسه فملاك الأمارية وهو الكشف الظني عن الواقع موجود فيه.
كما يظهر وجه اندفاع ما اختاره «المحقق الأصفهاني» من القول بالتفصيل بين ما كان منشأ الشك فيه احتمال التعمد أو عروض الغفلة والسهو مع العلم بالحكم فهو من الامارات ؛ وبين ما إذا كان منشأه احتمال الجهل بالحكم ، فهو من الأصول العملية. وذلك لكفاية إيراثه الظن النوعي وكونه كاشفا ظنيا بحسب أغلب موارده في كونه من الامارات وان لم يورث الظن الشخصي في بعض موارده لأمور عرضية. وما ذكره قدسسره من دعوى غلبة جهل الفاعلين بصحيح الافعال وفاسدها ممنوعة.
ثمرة هذا النزاع
قد يقال بظهور ثمرة النزاع بين كون هذا الأصل من الامارات أو الأصول العملية في إثبات اللوازم العقلية والعادية ـ كما هو الشأن في غيره من موارد اختلاف الامارات والأصول ـ وقد مثل له بما لو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، كالخمر والخنزير ؛ أو بعين من أعيان ماله ، فعلى القول بكونه من الأصول التعبدية يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركة المشترى الى البائع وعدم خروج تلك العين من تركته ، لأصالة عدمه ؛ واما على القول بكونه من الامارات فيحكم بمقتضى قاعدة الصحة بانتقال شيء من تركته إلى البائع (هكذا افاده الشيخ الأعظم قدسسره).
وحكى «عن العلامة» قدسسره في «القواعد» : فيما لو اختلف الموجر والمستأجر ، فقال الموجر : «آجرتك كل شهر بدرهم» وقال المستأجر : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ؛ فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول ؛ وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة