واحدة تشمل بعمومها للشك في اجزاء العمل في أثنائه وللشك في صحته بعد الفراغ عنه ؛ (بعد إحراز إمكانهما من جهة مقام الثبوت).
وبعد ذلك كله نتكلم فيما افاده المحقق النائيني (قدسسره) وما اختاره من المذهب الثالث
اما المقام الأول فحاصل الكلام فيه انه قد يتوهم عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في لسان واحد وجعل واحد ثبوتا.
واستدل عليه بأمور ذكرها المحقق النائيني (قده) في كلماته في المقام وان لم يرتض بها نفسه وأجاب عنها بما سيأتي نقله ونقده.
أولها ـ ان لازمه الجمع بين اللحاظين في متعلق الشك فان متعلقه في قاعدة التجاوز هو أصل وجود العمل بمفاد كان التامة ، بينما يكون في قاعدة الفراغ صحته بمفاد كان الناقصة ، والجمع بين هذين اللحاظين في إنشاء واحد وخطاب واحد محال.
ويمكن الجواب عنه أولا بأن استحالة الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد ، وكلام واحد ، وكذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وان دارت في السن المتأخرين واشتهرت بينهم ، وبنوا عليه ما بنوا من مسائل مختلفة في طيات كتب الأصول الحديثة ، من المشهورات التي لا أصل لها ، وما بنوا عليها من المسائل الأصولية وغيرها ـ وما أكثره وأوفره ـ كلها مخدوشة ممنوعة.
وذلك لما حققناه في محله من وقوع ذلك فضلا عن إمكانه.
وحاصله أر اللحاظ في هذه الموارد لا يجب ان يكون تفصيليا وفي آن واحد حقيقي ، مقارنا لآن صدور الكلام والإنشاء ، بل يجوز تصور هذه الأمور المختلفة تفصيلا من قبل ولو آنا ما ، ثمَّ أشار إليها إجمالا عند الاستعمال وفي آن الإنشاء ، وهذا أمر ممكن جدا بل واقع كثيرا ، وهذه الإشارة الإجمالية كافية في مقام الإنشاء واستعمال اللفظ.
والوجدان أقوى شاهد على ذلك فهل ترى من نفسك إشكالا أو حزازة واستحالة