القاعدة ، ففي باب الوضوء إذا رأينا رجلا من بعيد يغسل يديه ولا ندري ان غسله غسل وضوء أو غيره فهل ترى أحدا يقول بحمل فعله على الوضوء الصحيح؟.
ولكن العجب من «المحقق النائيني» قدسسره حيث خص البحث هنا بباب العقود ، بل لعل ظاهر بعض كلمات شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) أيضا ذلك ، وقد عرفت مغزى البحث وما يؤول إليه كما عرفت انه لا وجه لتخصيصه بباب دون باب
ثمَّ اعلم ان في المسألة أقوالا أخر عدى ما ذكرنا وذكره المحقق الثاني :
أحدها ـ ما اختاره العلامة الأنصاري (قده) من لزوم إحراز جميع ما يعتبر إحرازه في صدق عنوان العقد الصحيح عرفا واختصاص القاعدة بما إذا شك فيما عداها من الشرائط الشرعية ، نظرا إلى انه ما لم يحرز العنوان الصحيح العرفي لا يكون هناك مجال لإجراء القاعدة.
وفيه : ما عرفت من كفاية إحراز القدر المشترك بين الصحيح والفاسد لأن هذه القاعدة لا تختص بالمتشرعين ، بل أهل العرف إذا حصل لهم الشك في صحة الأعمال الصادرة من غيرهم من العقود وغيرها يعتمدون على هذه القاعدة ويحكمون بصحتها ولا يتوقفون عن ذلك إذا أحرزوا صورة العمل ، وان الفاعل كان من قصده إيجاد العمل الصحيح خارجا ، ولو كان مجرى القاعدة خصوص موارد الشك في الشرائط الشرعية لم يبق لها مجال عند أهل العرف والعقلاء فيما بأيديهم من الاحكام.
ثانيها ـ ما ذهب اليه المحقق النحرير «العلامة الأصفهاني» (قدسسره) : من كفاية إحراز مجرد الإنشاء في العقود ، وانه أحرز مجرد إنشاء البيع أو النكاح أو غيرهما ثمَّ شك فيما يعتبر فيها من الشرائط عند العقلاء أو عند الشرع يحكم بصحتها حتى انه (قده) لم يعتبر إحراز كون الإنشاء بقصد الجد ، بل اكتفى بكون المنشئ في مقام الجد وان لم يعلم قصده لذلك جدا ؛ كل ذلك لعموم الأدلة التي عمدتها السيرة العقلائية
وفيه : انه ان كان مراده (قده) من الإنشاء هو ما يصدق عليه عنوان المعاملة المشترك بين صحيحها وفاسدها ، فلا ينبغي الشك في عدم كفاية مجرد الإنشاء في إحراز عنوانها ؛ بل يعتبر فيه مضافا إليه ، سائر أركانها من صلاحية العوضين والمتعاقدين ولو