ـ او الجمع بين المثلين ومثل ان المجنون والنائم والغافل يوجب افعالهم الضمان ومثل ان الله تعالي خاطب السكران بقوله : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ولا شك انه غافل الى غير ذلك من الشبهات التى يمكن دفعها بادنى تامل مضافا الى ان الامر بترك المقطوع يؤدى الى التناقض كما عرفت ولو اريد منه العمل بمقتضى القطع ومقتضى الامارات او الاصول جميعا فذلك لو تم فانما يتم فى صورة التوافق لا صورة التخالف سيما اذا كان من قبيل التباين او التناقض كادائهما الى الوجوب والحرمة مع استلزامه التناقض ايضا لان عمله بمقتضى القطع انما هو من جهة كونه طريقا الى الواقع وبغيره يكشف عن عدم طريقيته.
واما الثانية فقد يكون قطع القطاع بالنسبة الى الاحكام التكليفية اعنى ما يتعلق بحقوق الله سبحانه كمن قطع بكون مائع ماء فاراد شربه وهو خمر فى الواقع او بالنسبة إلى الاحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى الجملة قوله فى الجملة قيد للاموال والمقصود منه الاحتراز عن المحقرات اى عن ما لا يعتد به ويحتمل كونه قيدا لوجوب الردع فى الاموال والمقصود منه حينئذ الاحتراز عن وجوبه لغير الحاكم الشرعي والخلاف واقع فى المقامين فليطلب من الفقه وعلى القسمين وان كان يجب ردعه عن قطعه فعلا من جهة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر او قولا بان يردعه من جهة الصغرى بان يقال له فيما اذا قطع بكون شخص مرتدا ان هذا ليس بمرتد او من جهة الكبرى بان يقال له ان المرتد ليس بواجب القتل ان فرض عدم تفطنه به لكنه يدخل حينئذ فى عنوان الارشاد ولا يختص بالقطاع بل يجرى فى حق الجاهل والغافل ايضا.
واما الثالثة اعنى الكلام بعد كشف الخلاف فهذا ايضا على قسمين لان الكلام فى هذا القسم ايضا اما بالنسبة الى الاحكام الوضعية او التكليفية اما الاول ففى زمان كشف الخلاف وان كان يجب الاعادة لكنه غير مختص بالقطاع بل يجرى فى حق غيره ايضا واما الثانى فلينظر الى دليله فان ظهر منه ارادة المأمور به الواقعى فبعد كشف الخلاف وان كان يجب الاعادة لكنه غير مختص بالقطاع ايضا وان ظهر منه ارادة المأمور به الظاهرى ـ