ـ كما اذا قال عليهالسلام ان كان غيم وظننت بالوقت وصليت ووقع جزء منه فى الوقت فلا يجب الاعادة فنقول حينئذ اذا ثبت عدم الاعادة فى صورة كشف الخلاف فى الظن ففى القطع بطريق اولى اللهم ان يقال ان الاولوية ثابتة فى غير قطع القطاع كما ان الظن المعتبر هنا انما هو غير ظن الظان واذا ثبت عدم الاولوية فيجب على القطاع الاعادة وان لم يجب علي غيره هذا محصل ما افيد فى هذا المقام.
قوله بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه الخ اقول ان الفعل الاول مبنى للفاعل والثانى للمفعول وفى قوله بخطائه فيه اشارة الى اختصاص لغوية قطع القطاع بمعنى وجوب ردعه عنه من باب الارشاد باحد الوجهين الذين ذكرهما بصورة العلم بالمخالفة اذ لا وجه له مع العلم بالموافقة او الشك فيها.