(م) وان اريد بذلك انه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فهو ايضا حق فى الجملة لان المكلف ان كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتى به المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع سواء القطاع وغيره وان كان للاعتقاد مدخل فيه كما فى امر الشارع بالصلاة الى ما يعتقد كونها قبلة فان قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الاعادة وان لم تجب على غيره.
(ش) اقول حاصل ما افاده انه ان اريد بعدم اعتبار قطع القطاع انه بعد تبين مخالفة قطعه للواقع لا يجزى ما اتى به على طبقه عن الواقع فهو حق فى الجملة لان تكليفه حين العمل ان كان مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فى ثبوت الحكم فالمأتى به علي طبق الاعتقاد المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع إلّا ان تخصيص الحكم حينئذ بالقطاع لا وجه له اذا القطاع وغيره سواء فيه وان كان للاعتقاد مدخل فى ثبوت الحكم كما فى امر الشارع بالصلاة الى ما يعتقد كونه قبلة فحينئذ يصح تخصيص الحكم بالقطاع وذلك انهم قد ذكروا ان المصلى اذا صلى الى جهة معتقدا بكونها قبلة ثم تبين خلاف ما اعتقده لم يعد ما وقع من صلاته بين المشرق والمغرب فغير القطاع وان لم يجب عليه الاعادة حينئذ إلّا ان القطاع يجب عليه الاعادة.
ولا يذهب عليك ان صورة مدخلية الاعتقاد مناف لما هو المقسم بالنسبة الى الترديدات المذكورة لان الكلام فى المقام انما هو فى القطع الطريقى وهذا كما ترى مأخوذ جزءا للموضوع.
فقد تبين ان الكلام فى حكم القطاع فى مقامات ثلاث : احدها حكمه من حيث عمله بقطعه وثانيها معاملة الغير معه من حيث ردعه من قطعه او تنبيهه على خطائه فى قطعه من باب الارشاد سواء تعلق قطعه بحقوق الله سبحانه وتعالى ام بحقوق الناس وعلى الثانى بالنفوس او الاعراض او الاموال او غيرها وثالثها حكم عمله مع انكشاف مخالفة قطعة للواقع من حيث الصحة والفساد فى المعاملات ووجوب الاعادة والقضاء او عدمهما فى العبادات وقد ظهر احكام الجميع مما ذكره فى المقام فتدبر