(م) ثم ان بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بانه يشترط فى حجية القطع عدم منع الشارع عنه وان كان العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع إلّا انه اذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع وانت خبير بانه يكفى فى فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له والعجب ان المعاصر مثل لذلك بما اذا قال المولى لعبده لا تعتمد فى معرفة او امرى على ما تقطع به من قبل عقلك او يؤدى اليه حدسك بل اقتصر على ما يصل اليك منى بطريق المشافهة والمراسلة وفساده يظهر مما سبق من اول المسألة الى هنا
(ش) اقول ان المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول وبيان ما افاده فى هذا المقام يحتاج الى نقل كلامه ثم نعقبه بما فيه كما نقله بعض المحشين لتوضيح ما افاده حيث ذكر ذلك فى باب الملازمة بين حكم العقل والشرع فى مقام الرد على المحقق القمى (ره) فيما اجاب به عن استدلال المنكرين للملازمة بينهما بقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) حيث قال ولا بد اولا من تحرير محل النزاع فى الملازمة بين حكم العقل والشرع وهو فى المقام يرجع إلى مقامين :
الاول وهو المعروف بينهم ان العقل اذا ادرك جهات الفعل من حسن او قبح فحكم بوجوبه او حرمته او غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعى ويستلزم ان يكون قد حكم الشارع ايضا على حسبه ومقتضاه من وجوب او حرمة او غير ذلك اولا يستلزم ثم عدم الاستلزام يتصور بوجهين الاول ان يجوز حكم الشارع بخلافه بان يحكم العقل بإباحة شيء وبعدم استحقاق فاعله الذم ويحكم الشارع بحرمته مثلا واستحقاق فاعله الذم وعلى هذا فلا يستلزم حكم العقل حكم الشرع ولا حكم الشرع حكم العقل الثانى ان يجوز ان لا يكون للشارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة مثلا حكم اصلا لا موافقا ولا مخالفا وذلك بان تخلو الواقعة عن الحكم رأسا وعلى هذا فيجوز ان يكون حكم الشارع عند هذا القائل مستلزما لحكم العقل بخلاف العكس
الثانى ان العقل اذا ادرك الحكم الشرعى وجزم به فهل يجوز لنا اتباعه ويثبت ـ