ـ احدهما بالماء المطلق او يصلى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما لكن الظاهر من صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة ولعله متأمل فى الكل اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلى لكن لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك بل ظاهر كلام السيد الرضى (ره) فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير اخيه السيد المرتضى له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها هذا كله فى تقديم العلم التفصيلى على الاجمالى.
ـ سقوطه بذلك فى الجملة. اذا تبين المراد من الواجب التوصلى والتعبدى فنقول انه لا شبهة فى حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط وان استلزم ذلك التكرار فيما اذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي لانه غاية ما يمكنه العبد المطيع فى الانقياد لمولاه واما مع التمكن من الامتثال التفصيلى ففى هذا الفرض ان كان الواجب توصليا فلا شبهة ايضا فى حسن الاحتياط وسقوط التكليف بذلك سواء استلزم التكرار او لم يستلزم كانت الشبهة موضوعية او حكمية قبل الفحص او بعده كان الترديد بين الوجوب والندب او مع احتمال الاباحة ايضا فانه على جميع التقادير يحسن الاحتياط ويسقط التكليف به حيث ان الغرض من الواجبات التوصلية مجرد تحقق المأمور به فى الخارج ولو فى ضمن امور متعددة فيسقط الامر لا محالة ومن ذلك يظهر ان الامر فى باب العقود والايقاعات ايضا كذلك مثلا اذا احتاط المكلف بالجمع بين انشاءات متعددة يعلم اجمالا بصحة بعضها كما لو اوقع صيغة النكاح بجميع محتملاتها يقطع بحصول الزوجية وان لم يتميز عنده السبب المؤثر ولكن الشيخ قدسسره على ما قيل ناقش فى الاحتياط فى باب العقود والايقاعات باختلال قصد الانشاء مع الترديد وفيه ما لا يخفى على المتأمل وقد اشار الشيخ قدسسره الى ما ذكرنا فى الواجب التوصلى بقوله اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة ففى غاية الوضوح فاطلاق عبارته يشمل جميع التقادير المذكورة والمثال للواجبات التوصلية ـ