(م) فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة ففى غاية الوضوح واما فيما يحتاج الى قصد الطاعة فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به ودعوى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى لكن الظاهر كما هو المحكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة بل ظاهر المحكى عن الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى وان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا وحينئذ لا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع ـ
(ش) اقول حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى المقام الثانى وهو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال ان التكليف المعلوم بالاجمال :
اما ان يكون واجبا توصليا والمراد منه هو ما علم ان المراد به الوصول الى الغير وليس هو مطلوبا فى ذاته ولذلك قد يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير ايضا كغسل الثوب النجس للصلاة وبالاتيان به على الوجه المنهى عنه كالغسل بالماء المغصوب ونحو ذلك وهذا هو السر فى عدم اشتراط النية فيها وقد اشار الشيخ الى هذا القسم بقوله اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة. واما ان يكون واجبا تعبديا والمراد منه هو الواجب الذى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منه فى شيء او علم ان المراد منه تكميل النفس ورفع الدرجة وحصول التقرب فانها لا تصح بدون النية لعدم حصول الامتثال عرفا إلّا بقصد اطاعة الامر وقد اشار الى هذا القسم بقوله واما فيما يحتاج إلى قصد الطاعة الخ ولا يخفى عليك ان المراد من سقوط التكليف بالعلم الاجمالي هو سقوطه بالامتثال الاجمالى على وجه الاحتياط ولا اشكال فى ـ