ـ جهة احتمال كون الواجب ما اتى به بقصد القربة فيكون قد اخل فيه بنية الوجوب مدفوع بان هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه اذ لو اتى بنية الوجوب كان فاسدا قطعا لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه فى ظنه المعتبر وان شئت قلت ان نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه لان لازم قولهم باعتبار نية الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا ولا اظن احدا يلتزم بذلك عدا السيد ابي المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية فى رد الاستدلال علي كون الامر للوجوب بانه احوط وسيأتى ذكره عند الكلام على الاحتياط فى طى مقدمات دليل الانسداد.
ـ الامر بها واتصافها بعنوان المطلوبية ومن هذا القبيل الستر والطهارة والاستقبال ونحوها فى الصلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها مأمورا بها ومطلوبة للشارع ومن هذا القبيل التعبد بالمأمور به مطلقا او متميزا عن غيره وكذا النية وما يتعلق بها من قصد الوجه والعلم به والقربة لان هذه امور متفرعة على الامر متأخرة عنه فلو اخذت مع ذلك قيدا للمادة لزم تقدمها على الامر فيلزم الدور فمع الشك فى اعتبار شىء منها فى المأمور به لا يمكن التمسك فى نفى احتماله باطلاق المادة لما عرفت من كون ذلك فرع قابليتها للاطلاق قوله وحينئذ فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط الخ يعنى اذا شككنا فى سقوط الغرض الداعى للامر عند الامتثال الاجمالى فالاصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثانى اى التعبد بخصوصه متميزا عن غيره فعلى هذا لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد ارادة التكرار بتحصيل الواقع اولا بالامتثال التفصيلى من التقليد او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصة او المطلقة واتيان الواجب مع قصد الوجه ثم الاتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط وتوهم ان هذا اى الاتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة قد يخالف الاحتياط اذ يمكن ان يكون ما اتى به بقصد القربة واجبا فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب مدفوع بان هذا المقدار من المخالفة فى موارد الاحتياط مما لا بد منه اذ لو اتى بنية الوجوب كان فاسدا لعدم وجوب ما اتى به بقصد القربة علي المكلف ظاهرا بعد ـ