(م) مع امكان ان يقال انه اذا شك بعد القطع بكون داعي الامر هو التعبد بالمأمور به لا حصوله باى وجه اتفق فى ان الداعى هو التعبد بايجاده ولو فى ضمن امرين او ازيد او التعبد بخصوصه متميزا عن غيره فالاصل عدم سقوط غرض الداعى إلّا بالثاني وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة حتّى يرفع باطلاقه كما لا يخفى وحينئذ فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد ارادة التكرار بتحصيل الواقع اولا بظنه المعتبر من التقليد او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصة او المطلقة واتيان الواجب مع نية الوجه ثم الاتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط وتوهم ان هذا قد يخالف الاحتياط من ـ
(ش) اقول قد عرفت انه لا مانع من جواز العمل بالاحتياط وترك تحصيل الظن التفصيلى بالواقع الا شبهة نية الوجه وكونه مخالفا للسيرة المستمرة مع انه يمكن ان يقال اذا شك المكلف بعد القطع بان داعى الامر هو التعبد بالمأمور به لا حصوله باى وجه اتفق سواء علم ذلك من نفس الامر او من دليل خارج كاجماع او آية او رواية كقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) فى ان الداعي هو التعبد بايجاده فى ضمن امرين او ازيد كتعبد المكلف بالمأمور به فى ضمن الاحتياط والامتثال الاجمالى او التعبد فى ضمن شىء بخصوصه متميزا عن غيره كالامتثال التفصيلى ولو فى ضمن الظن الخاص او المطلق فمقتضى الاصل هو الامتثال على الوجه الاخير وعدم حصول الداعى وسقوط الغرض باتيانه على وجه الاحتياط فالمانع من جواز العمل بالاحتياط وتقديمه على الظن هو ذلك قوله وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة حتى يرفع باطلاقه يعنى لزوم اتيان المأمور به بالامتثال التفصيلى ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة اذ ليس لادلة العبادة اطلاق بالنسبة الى الامتثال التفصيلى حتى يقيد والحال ان التقييد فرع الاطلاق لان التعبد بالاتيان بالمأمور به بخصوصه متميزا عن غيره من الامور المتأخرة عن الامر فلا يمكن اخذه فى مفهومه حتى يدعى كونه قيدا له وإلّا يلزم الدور وتوضيح هذا الكلام يحتاج الى البحث عن شروط العبادات وقيودها فنقول حاصل ما تعرض الاعاظم بالنسبة اليهما ان بعضا منهما كان قيدا للمادة مع قطع النظر عن تعلق ـ