ـ لا يلزم بالرجوع الى الاصل المخالفة القطعية كما لو قال بعضهم بوجوب الصلاة مع السورة وبعضهم بوجوبها مع عدمها فحينئذ الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر غير واحد من الاصحاب ليس موجبا لطرح قول الامام عليهالسلام والقطع بمخالفته كما ان الرجوع الى الاشتغال والعمل بالاحتياط لا يوجب القطع بكون الصلاة مع السورة هو قوله عليهالسلام وان اقتضى القطع بحصول الامتثال وبراءة الذمة عن الاشتغال وقد يفرض فيما لو قال بعضهم بوجوب شىء وبعض آخر بحكم غير الحرام من الاحكام الاربعة.
ومنها اى من جملة موارد مخالفة العلم التفصيلى المتولد حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين فى الشبهة المحصورة دفعة او تدريجا فان ارتكابهما دفعة او تدريجا قد يؤدى الى العلم التفصيلى بالحرمة او النجاسة كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية فانا نعلم تفصيلا بطلان البيع فى تمام الجارية لان بعض ثمنها يقابل للميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها مع ان القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة قوله دفعة او تدريجا اقول ارتكاب كلا طرفى الشبهة دفعة اما بفعل واحد كما اذا جمعهما فى لقمة واحدة او جعلهما ثمنا فى بيع واحد فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيلى او بفعلين فى زمان واحد كما اذا شرب احد الإناءين واراق الآخر فى المسجد مثلا فانه يعلم اجمالا بان احد الفعلين محرم عليه فلو سجد فى ذلك المكان يتولد من علمه الاجمالى علم تفصيلى ببطلان صلاته اما لنجاسة مسجده او بدنه والقائل بجواز ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا فى الاخير واما الاول فمما لا نظن باحد الالتزام به لكونه بديهى الفساد فتامل قوله كما لو اشترى بالمشتبهين هذا فيما تعدد البيع وإلّا فهو بنفسه مخالفة تفصيلية اللهم إلّا ان يقال ان البيع فى حد ذاته لا يعد مخالفة وان المخالفة تحصل بالتصرفات المترتبة على البيع وهو لا يخلو من وجه.