(م) ومنها حكم بعض بصحة ايتمام احد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه او حدث امامه ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعيها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما وكذب الآخر فان لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع انه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعى.
(ش) ومنها حكم بعض فيما لو علم شخص اجمالا بجنابة نفسه او جنابة صاحبه لكونه واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بانه يصح له ان يأتم به فى الصلاة مع انه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابته واما لجنابة امامه وهكذا لو علم اجمالا بجنابة احد شخصين يصح له ان يأتم بهما فى صلاة واحدة كما لو اقتدى باحدهما فحدث له حادث فعدل الى الآخر مع انه يعلم ببطلان صلاته لجنابة احد الامامين وهكذا يجوز له ان يأتم بهما فى صلاتين مترتبتين بان يأتم فى صلاة الظهر باحدهما وفى العصر بالآخر مع انه يقطع ببطلان صلاة العصر تفصيلا اما من جهة فوات الترتيب او من جهة جنابة الامام.
ولا يخفى ان ظاهر الاصحاب بل صريح جملتهم انه لا يجب الغسل على كل واحد من واجدى المنى وكل واحد منهما محكوم بكونه طاهرا فيجوز لهما ما يجوز للطاهر لاستصحاب بقاء الطهارة واصالة البراءة عن وجوب الغسل فيجوز لهما الدخول فى المشروط بالطهارة وقيل بوجوب الغسل على كل واحد منهما ولا يخفى ما فيه.
نعم صرح غير واحد منهم باستحباب الغسل لكل واحد منهما كما فى جواهر الكلام والدروس والمنتهى ومحكى النقلية والمبسوط والمعتبر ولا بأس بذلك لعموم الادلة الدالة على رجحان الاحتياط وبالجملة ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ واقعا فى حق الآخر بان يقال ان كل من كانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية كما يظهر من المصنف قدسسره فيما يأتى فى اصلاح المسألة خلافا فى ذلك لغير واحد من الاجلة كالشهيد فى البيان والدروس.
ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما ـ