(م) الثالث ان يلتزم بتقييد الاحكام المذكورة بما اذا لم يفض الى العلم التفصيلى بالمخالفة والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الامة على قولين وحمل اخذ المبيع فى مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن او انفساخ البيع بالتحالف من أصله او من حينه وكون اخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية وعليك بالتأمل فى دفع الاشكال عن كل مورد باحد الامور المذكورة فان اعتبار العلم التفصيلى بالحكم الواقعى وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص باجماع او نحوه.
(ش) اقول ان الجواب الثالث عن الفروع المذكورة هو الالتزام بتقييد الاحكام المذكورة بما اذا لم يفض الى العلم التفصيلى بالمخالفة والدليل على هذا التقييد انما هو استقلال العقل بقبح اسقاط الشارع العلم التفصيلى عن الاعتبار ولما كان هذا الوجه غير جار بالنسبة الى جملة من الموارد لانعقاد الاجماع على حكمها فى صورة الافضاء الى العلم التفصيلى كمسألة الاختلاف فى الثمن او المثمن ومسئلة الاختلاف فى الوديعة فاراد ان يجيب منها بوجه آخر فعن الاول بانه من باب التقاص او انفساح العقد بالتحالف وعن الثانى بانه من باب المصالحة القهرية بين المتداعيين.
ولا يخفى عليك ان مقصود الشيخ قدسسره من ذكر هذه الامور ليس البناء عليها واختيارها بل لما كان جواز مخالفة العلم التفصيلى الذى اعتباره فى المقام من باب الطريقية غير معقول فالمقصود من ذكره هذه الامور ابداء احتمال فى الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التفصيلى من فتوى بعضهم او جماعة فيها بناء على تسليم صحة ما افتوا به لاجل قيام دليل معتبر عليه لا يمكن الاعراض عنه وبالجملة انه بعد عدم معقولية جواز مخالفة العلم التفصيلي فلا بد من توجيهها باحد الامور المذكورة او غيرها مما يناسبها بحساب المقام وقد بين بعض الاعلام تطبيق المناسبة بين الفروع المذكورة والالتزام فى الجواب باحد الامور الثلاثة ما هذا لفظه ـ وصحته وعدمها عليه ـ (فنقول) ان ما يناسب الفرع الاول من الفروع المذكورة هو الجواب الثالث كما نبه عليه المصنف (ره) فيحمل اطلاق كلام من حكم بتعين الرجوع الى مقتضى الاصل فى مسئلة اختلاف الامة على قولين على ارادة الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ـ